استفتاءات موجهة لمكتب سماحة اية الله العظمى الشيخ محمد اسحاق الفياض : (مسائل في الوصية والارث)



 

31/01/2015


السؤال: أوصى شخص قبيل وفاته بوصية وأشهد عليها شهوداً ، وبعد ذكر ما يهمه من أمر دينه أوصى بما هو آت :1- إيفاء الديون 2- إخراج خمس تركته 3- إخراج الثلث من أمواله وصرفه في أمور مذكورة . وما أن توفي إلاّ انبرى أحد الورثة بعدم قبول إخراج الخمس والثلث وتحجج على كونه محتاجاً وإذا أخرج الخمس والثلث قلَّ إرثه ، وشك آخر في اصل الوصيّة أفتونا مأجورين؟

الجواب: يخرج الدين من أصل التركة قبل تقسيمها بين الورثة ، وأما الخمس فإن كان متعلقاً بأعيان التركة يخرج من الثلث بالوصية ، وحينئذٍ فإن كان الخمس أقل من الثلث يصرف باقي الثلث فيما أوصاه وإن كان الخمس في ذمته يخرج من أصل التركة كالدين ، ولا يجوز للورثة المنع عن أداء الدين ولا عن تنفيذ الوصية وإلاّ فعليهم عقوبة من الله تعالى .


السؤال: اوصى والدنا بثلثه بصرفه في موارد خيرية محددة ولكن في هذا الوقت في مدينتنا حالة من الفتور والركود في بيع العقارات اي لايأتي بقيمته المتوقعة في حال بيعه الآن ، فهل يجوز لنا الإيجار و استثماره عن طريق إيجاره بقيمة ممتازة (حيث هناك عرض جيد لإيجاره لمدة سنتين) ونخرج ثلث الوالد من قيمة الإيجار وصرفه في موارده ، أو يجب علينا بيعه فوراً ؟

الجواب: الواجب هو تنفيذ الوصية من بيع الدار وصرف ثلث قيمتها في موارد خيرية مثل مساعدة المحتاجين ، ولا يجوز إيجارها وصرف ثلث الإجارة في موارده .


السؤال: جدتي تزوجت منذ عام 1947 وتوفيت عام 2003 وبين هذين العامين لم تصم أبداً وأدّت في السنين الأخيرة فروض الصلاة علماً أنها لم تكن مريضة إلاّ في السنوات الأخيرة من حياتها ، ماذا نعمل لإبراء ذمتها ؟

الجواب: إذا كان عندها مال تركته بعد وفاتها وأوصت بالثلث ، فعليك أن تستأجر شخصاً يصلي ويصوم من قبلها ، وأما إذا لم يكن عندها مال أو مال لم توص بالثلث ، فعلى الأول إن كنت متمكناً أن تصلي نيابة عنها أو تصوم تبرعاً فلك الأجر ، وإلاّ فلا شيء عليك . وعلى الثاني فإن كانت ورثتها راضية بصرف ما تركته من الأموال في صلاتها وصومها تصرف فيها ، وإلاّ فلا شيء عليك .


السؤال: حينما يوصي المتوفى بأن ندفع مهر الزواج لبعض الأبناء من التركة أو مبلغاً آخر للبنات والزوجات دون أن يكون وضوح في الوصية فهل نأخذ هذا المبلغ من ثلث المتوفى أم من أصل التركة ؟

الجواب: يؤخذ هذا المبلغ من الثلث لا من أصل التركة .


السؤال: المهر المؤجل الذي في ذمة الزوج : أولاًـ هل يستخرج من التركة بعد وفاة الزوج في حال مطالبة الزوجة بذلك؟ ثانياًـ ما حكمه لولم تكن عند الزوج تركة وطالبت الزوجة ذويه به ؟

الجواب: يخرج المهر للزوجة من أصل التركة ، و إذا لم تكن له تركة يبقى في ذمته ، ولايجب على ذويه تسديده .


السؤال: إذا أوصى الميت بالإستفادة من بعض أعضائه لآخرين بعد موته ، فهل يحتاج بعد الموت إلى إذن أوليائه لو مانعوا ؟

الجواب: إذا لم يكن العضو الموصى به من الأعضاء الرئيسية فالوصية نافذة ولا يحتاج إلى إذن الأولياء .


السؤال: متوفى ترك وصية وأوقف فيها ثلث تركته و جعل عليها أوصياء معينين من أبنائه الذكور ، وترك الحق لكل وصي أن يعين وصياً من بعده بشرط أن يكون الوصي المنصوب من عائلته و أن يكون من أهل الصلاح و التقوى و الصدق و الأمانة (هكذا نص الوصية) . والسؤال إن البعض من الأوصياء ليس في ذريتهم ذكور و لايريدون من بعدهم لآخرين من أقاربهم من الذكور ، ويسألون عن جواز الوصاية للإناث من بناتهم ، أو أقاربهم . أفتونا في جواز تولية النساء على الوصية بدلاً من الوصي الذكر ؟

الجواب: إذا لم يصرح في الوصية بأن الوصي المعين من قبل الأوصياء لابد أن يكون من عائلته الذكور دون الأناث بأن كانت الوصية مطلقة من هذه الناحية فلامانع من تعيين الإناث من العائلة بالوصاية من بعدهم .


السؤال: شخص توفي ، ويقول أحد أبنائه إنه قال له قبل وفاته أن الملك الفلاني هو ثلث الميت ، فهل هو ملزم لجميع الورثة ؟

الجواب: إذا ثبت ذلك عند سائر الورثة ، أو رضوا بذلك فلا بأس . وإلاّ فالوصية تثبت عنده فقط بالنسبة إلى حصته .


السؤال: شخص أوصى أن يشتري له من الثلث أرضاَ و توقف بإسم الإمام الحسين(ع) و نفذ الوصي الوصية ، واشترى الأرض بجوار حسينية محتاجة إلى توسعة ليضم الأرض إلى الحسينية ، وتم إجراء صيغة الوقف على الأرض واشترط الوصي لنفسه الولاية على الأرض مدة حياته ثم لذريته من بعده ، علماً أن بناء الأرض يكون من صندوق الحسينية ومن جمع بعض المتبرعين من المؤمنين بأسم الحسينية على أن تكون الأرض تبعاً للحسينية . هل تكون الولاية للوصي على الأرض والبناء ، أم تكون ولايته على الأرض فقط . علماً أن الحسينية لها ولي، فهل تكون له ولاية على الأرض و البناء، أم على البناء فقط ؟

الجواب: في مفروض المسألة ، لايحق للوصي أن يجعل نفسه متولياً على الأرض مدة حياته ، ثم ذريته فإن هذا الحق إنما هو للواقف ، أي مالك الأرض . نعم، لو أوصى الوصي بتولية الوصي على الأرض بعد الشراء و الوقف من قبله ثم ذريته ، فالوصية نافذة . و أما إذا لم تكن وصية بذلك ، فالتولية ترجع إلى الحاكم الشرعي ، وكذلك تولية البناء لا إلى متولي الحسينية ولا إلى الوصي .


 

السؤال: إذا كانت الوصية مشافهة ، أو مكتوبة هل تؤثر في إجراء الوصية ، وإذا أجمع الــ 12 من أبنائه بإقرارهم هذا الأمر بالوصية ؟

الجواب: لو كان هناك شهود وعدول على كون الوالد حين الوصية شاعراً و ملتفتاً إلى ما يقوله من الوصية فلايعتنى بإدعاء أحد الورثة ، وإلاّ فالوصية لاتكون نافذة بالنسبة إلى حصته . وأما بالنسبة إلى حصة الباقين فهي نافذة . ثانياًـ إذا اتفق الأبناء جميعهم على أنه أوصى بثلث تركته بصرفها في أعمال الخير حسب الوصية .


السؤال: المنزل هل يعتبر عليه الثلث علماً بأن الأربع بنات إلى الآن لم يتزوجن وهنّ يسكنَّ المنزل ، و في حال عليه الثلث و بيع المنزل لايمكن الحصول على منزل بالمبلغ بعد توزيع التركة لسكن البنات لغلاء أسعار الأراضي والبيوت في الكويت ، فهل يمكن صرف الثلث المرحوم للمنزل عليهم من باب الأقربون أولى بالمعروف علماً بأنهم ليسوا فقراء ولكن يؤثر على وضعهم الإجتماعي كأسرة معروفة بالمجتمع ؟

الجواب: حيث إن الوصية إنما هي بصرف الثلث في أعمال الخير فشمولها بالإسكان للبنات من أولاد الموصي في البيت مشكل ، لأن أعمال الخير منصرفة إلى المشاريع الخيرية ، كبناء المساجد والمدارس الدينية و غيرهما . ثالثاًـ على فرض الموافقة لصرف ثلث المنزل على البنات . السؤال الآخر ، أنه لو طالب أحد الورثة بنصيبه من المنزل مما يؤدي إلى بيع المنزل ، أو تسعيره من قبل المكاتب العقارية . فهل يجوز أخذ المبلغ من الأموال النقدية السائلة من ثلث المرحوم و إعطاؤه إلى الطالب بنصيبه في المنزل ؟


السؤال: هل يجوز لشخص أن يوصي بصرف ماله في بناء محلات تباع فيها المحرمات و غيرها ، وهل وصيته نافذة ؟

الجواب: لاتصح الوصية بالمعصية .


السؤال: شخص ظهرت عليه أمارة الموت ، وعنده أولاد و بنات، و أوصى بأن يعطي لأحد أولاده حصة أكثر من الآخرين، فهل تجوز هذه الوصية ؟

الجواب: نعم، تجوز هذه الوصية ، وتكون نافذة في الثلث إذا أوصى بالثلث، أو يفهم من ذلك الوصية بالثلث .


السؤال: لو أن شخصاً أوصى بإخراج نيابة لزيارة الأماكن المقدسة من أمواله، و كان عنده بيت و بستان . فهل يجب علينا أن نبيع أحدهما ، أو كليهما لتنفيذ الوصية وإخراج النيابة عن الميت ، أو يكفي أن يتبرع أحد الورثة في إخراج النيابة فيكون البيت و البستان للورثة كاملاً ؟

الجواب: يجب العمل بالوصية بإخراج مصارف النيابة من أموال الميت و تبرع أحد الورثة لاستنابة شخص للزيارة عنه لا يوجب سقوط الوصية . نعم لا بأس أن يلتزم احد الورثة بتنفيذ الوصية كاملة بدلاً عن حصة الميت في التركة حسب وصيته .


السؤال: إذا أوصى بإخراج نيابة لزيارة الأماكن المقدسة ، فهل نكلف شخصاً لأداء هذه الوصية من بلد الموصي ، أو يكفي أن يكون هذا الشخص في أماكن العتبات المقدسة ، ويؤدي النيابة عن الميت ؟

الجواب: الظاهر بلد الموصي .


السؤال: إذا أوصى زيد بإخراج النيابة عنه للعتبات المقدسة و أوصى علي بإخراج نيابة عنه للعتبات المقدسة ، فهل يكفي تكليف شخص واحد يذهب إلى كربلاء مثلاً و يزور عن زيد و علي ، أو تكليف شخص يزور عن زيد ، و تكليف شخص آخر ليزور عن علي ؟

الجواب: نعم، الظاهر الكفاية .


السؤال: شخص ترك وصية مذيلة بتوقيع ثلاثة شهود ، و بخط يده ، وقد كتب فيها : ((وكنت قد وهبت بحياتي الأمور التالية : إن قطعة الأرض الموجودة في (المكان الفلاني) و البناء الذي يشاد عليها هي ملك حصري لابني (فلان) ولا ينازعه فيها أحد . و أوصي بعد مماتي بما يلي : والمال النقدي هو لولدي (فلان وفلانة) وهو موجود في عهدة زوجتي)) . أولاًـ هل هبة الأرض صحيحة و نافذة علماً بأن أبنه الموهوب له دون سن البلوغ ، وهل القبض شرط في الهبة و يتحقق في المقام بمجرد الهبة ، لأن يد الواهب باعتباره ولي الموهوب له ، هي يد الموهوب له ؟ ثانياًـ و على فرض أن البناء المشيد على تلك الأرض لم يكن كلياً حينها وبني بعد الهبة و قبل وفاته ، ولم يغير شيئاً من وصيته ، فهل يدخل في الهبة بقرينة عدم التغير في الوصية ، أو يكون من الثلث باعتبار أن ذلك هو وصية بلفظ الهبة ؟ ثالثاًـ ثم هل يختلف الحكم إذا ثبت أن بعض البناء كان مشيداً حين الهبة ؟

الجواب: 1- في مفروض المسألة ، فإن قبض الواهب الأرض ولاية من قبل إبنه الصغير صحت الهبة ويكفي في قبضه أن يعامل مع الأرض بعد الهبة معاملة ملك إبنه و إن يده عليها يد أمانة . 2- و أما البناء عليها فإن كان مشيداً في زمن حياته فحاله حال الأرض . و إن شيد بعد وفاته من ثلثه فهو ملك لابنه ، و إن شيد من أصل التركة فهو مشترك بين جميع الورثة . 3- و من هنا يظهر حال ما إذا كان بعضها مشيداً و بعضها الآخر غيرمشيد ، فالمشيد هبة كالأرض بالشرط المذكور .


السؤال: ما حكم هبة أب في مرض السرطان لأحد أولاده ، وقد توفي الأب بعد الهبة بستة أشهر . وما حكم عمل المحامي الذي يعمل على إبقاء الهبة عند هذا الولد من خلال المحاكم ؟

الجواب: إذا كانت الهبة باختياره و في حال شعوره و التفاته و الموهوب له قد قبض المال الموهوب فهي صحيحة ، ولا بأس بعمل المحامي حينئذٍ .


السؤال: هل يجب على الورثة تطبيق الوصية لما في ذلك من مصلحة للمرضى ؟

الجواب: نعم يجوز الوصية في الأعضاء غير الرئيسية التي لا يوجب نقلها من الميت إلى الحي تشويه الميت ومثلته ، وإلاّ لم يجز ، ولا يجوز للورثة المنع من تنفيذ الوصية والله العالم .


السؤال: إلحاق ولد الشبهة بالطرفين الواطئ والموطوءة هل يشمل التوارث بينه وبينهما أيضاً ؟

الجواب: نعم ولد الشبهة ولد للواطيء حقيقة ويترتب عليه جميع أحكام الولد كالإرث من الطرفين وغيره .


السؤال: أخذ حويمن من الزوج وبويضة من الزوجة لغرض التخصيب وقبل حصول عملية التخصيب توفي الرجل وبعدها تكون الجنين ؟ هل يرث هذا الجنين أباه أم لا وما الدليل على ذلك ؟

الجواب: لا يرث في مفروض المسألة ، على أساس أن ميراث الميت ينتقل إلى وارثه الموجود وان كان في بطن أمه ، وأما من لم يكن موجوداً ولا في بطن أمه فلا يرث وان كان إبناً له في المستقبل .


السؤال: ما قول الإسلام في أبن الزنا ؟ وما حقوقه ؟ وما الواجبات التي عليه؟ وهل يرث ؟ وما حكم أبيه وأمه في الإسلام ؟

الجواب: إن ما للمسلمين من الحقوق فهو ثابت لأبن الزنا أيضاً ، وأن ما عليهم من الواجبات عليه أيضاً إن كان مسلماً . وأما الإرث فلا يرث أباه الزاني ولا يرثه أبوه الزاني ولا من يتقرب به ، وترثه أمه الزانية ومن يتقرب بها ويرثه ولده وزوجه أو زوجته وهو أيضاً يرثهم .


السؤال: توفي صديق كان قد أودع عندي مبلغاً من المال على سبيل الأمانة ولا يعرف بها إلاّ بناته وزوجته ، ما لدي من أموال هل أعطيها للبنات والزوجة فقط طبقاً للمذهب الحق ، أما اخبر الأعمام بها ؟

الجواب: في مفروض السؤال يجب عليك إعطاء المال لبنات المرحوم وزوجته ولا يرث الأعمام مع وجود البنات .


السؤال: توفي شخص وليس لديه إلاّ ابن عم وخال وخاله كيف يتم تقسيم الإرث بينهم ؟

الجواب: التركة تقسّم بين الخال والخالة بالسوية ، والأحوط وجوباً الصلح مع ابن عم الميت .


السؤال: توفي رجل في حوادث الغدر والإرهاب في العراق وقد سلمت الحكومة العراقية أهل المتوفى إكرامية ومنحة مادية يستلمها والد المتوفى، فهل تقسم على ورثته حسب الموازين الشرعية المبينة في أحكام الإرث أم هي من مختصات أبيه؟

الجواب: لا تقسم بين الورثة لأنها ليست إرثاً وعليه فالحكومة إن أعطتها للأب فقط فاختيارها بيده ، وإذا اعطتها لجميع الورثة فتوزع على الجميع بالتساوي.


السؤال: شخص توفي وجهز ودفن والابن غير الأكبر تصرف وحده وقام ببناء القبر بصورة غالية نسبياً وصرف مبالغ أكثر من اللازم في ثوابات لعدة أسابيع وبعدها قاموا بقطع هذه المبالغ من تركة الميت وأخذوها وبعدها قاموا بتوزيع الإرث هل يحق للابن الأكبر أن يعترض ويرجع قسم من هذه المبالغ التي أثرت على حصته من التركة وكيف تكون ؟

الجواب: المأخوذ من أصل التركة ، إنما هو مصاريف التجهيز والدفن بالمقدار الواجب ، وأما الزائد على هذا المقدار فلا يجوز إخراجه من الأصل إلاّ مع رضا الورثة جميعاً . وعليه يتحمل من قام بهذا الصرف الزائد حصة الابن الأكبر إذا لم يكن راضياً .


السؤال: في زمن الحرب العراقية الإيرانية تعطي الدولة بيتاً وأموالاً لمن يقتل في جبهات القتال فهل تنطبق الأحكام الشرعية من الإرث بحيث لا تملك الزوجة الأرض وقيمتها ؟

الجواب: الظاهر أن ما تعطيه الدولة من الأرض أو البيت أو المال إنما هو لعائلة من يقتل ولا ينطبق عليه أحكام الإرث .


السؤال: إذا قال الابن لأمه قبل وفاتها أو بعدها وقبل توزيع الميراث أو بعده إني لا أريد حصتي منك من الميراث تارة يقول ذلك لأمه من باب الحياء والخجل وتارة عن رضا واختيار فان قال ذلك فهل يحق للابن أن يرجع عن قوله ويأخذ حصته من الميراث ، وعلى فرض عدم جواز الأخذ لأنه مخالفة لعهده ذلك مع أمه فيكون حرمة تكليفية أو حرمة وضعية فيكون الأخذ غصباً ومال حرام أو لأنه ذو رحم لا يجوز الرجوع فيه ؟

الجواب: يستحق الابن المذكور حصّته من الميراث ولا أثر لقوله انّي لا أريد حصّتي منكِ .


السؤال: إرث الرجل الذي لا ينجب أطفالاً لمن يكون ؟

الجواب: إذا لم يكن للرجل المتوفى ولد ، فلزوجته الربع من تركته والباقي منها ينتقل إلى سائر ورثته ، فان كان عنده أب أو أم فالباقي كله ينتقل إليه وان لم يكن ينتقل إلى إخوته أو أخواته إن كانوا وإلاّ ينتقل إلى أعمامه أو أخواله وعماته وخالاته إن كانوا ، وإلاّ ينتقل إلى الحاكم الشرعي .


السؤال: فقد والدي في سنة 1984م مع سيارته في بغداد وكنا نسمع بين الحين والآخر بأنه في سجون النظام العفلقي المقبور وكنا مطمئنين بأنه سيعود بعد سقوط الحكم لكنه لم يعد لحدّ الآن ... فهل يرث والدي أباه الذي توفى سنة 1996م علماً بان جدي كان متكفلاً بمصاريف حياتنا ؟

الجواب: إن أباك لا يرث جدك بل جدك يرث أباك على أساس أنه إذا مضى من فقدان الشخص عشر سنوات يحكم بموته شرعاً بلا حاجة إلى الفحص وقد مضى من فقدان والدك أكثر من عشر سنوات من زمان موت جدك كما هو المفروض في السؤال.


السؤال: توفي أخي في شهر رجب لعام سنة 1410 هجرية وكان هو الأخ الأكبر وكانت له تركه من نقود ومحل تجاري وعقارات وبيوت . قمت بحصر تركة الأخ ، ولم يكن يخمس قبل وفاته ، ولعلمي انه كانت له النية الصادقة لإخراج الحق الشرعي ، قمت بدفع ما عليه من الخمس . ولقد تـم حصـر الإرث في أمه وأبيه وولدين (احدهم ولد بعد وفاة والده بأربعة أشهر وثلاث بنات) وكنت أنا ولي أمرهم بالتنازل من والدي ووكيلاً شرعياً لزوجته ووالدتي . والدي قال لي في احد الأيام انه متنازل عن حقه في الإرث الراجع إليه من أخي وهو 6/1 إلى الأولاد الذكور فقط (ما عدا قطعة ارض) . إلاّ انه لم يتم توثيق هذا التنازل على ورق أو شفهياً بحضور شهود حتى توفاه الله . افتتحنا المحل بعد وفاة أخي على أن يكون الربح إلى الورثة والخسارة علي كما ذكر لي القاضي . فقمت اصرف على زوجة أخي وأبنائها من المحل وعوائد بعض الأجور لعلمي يقيناً أن والدي متنازل عن حقه . وبعد سنوات طويلة من وفاة الأخ كنت اسمع بين حين وآخر من والدي أن المحل له أو انه له حق في المحل . توفي والدي بعد 16 سنة من وفاة الأخ ، علماً أن الزوجة وأبناء أخي لا يعلمون شئ بموضوع التنازل : السؤال الأول : في هذه الحالة ماذا يترتب عليه خصوصاً في مسألة التنازل ، هل يعد تنازل شرعياً واعتبره هبة فلا يجوز الرجوع فيه أو ماذا ؟ السؤال الثاني : إذا كان الجواب بأن التنازل هذا غير شرعي ويجب إخراج ارث والدي من تركة أخي ، ماذا افعل في مسألة الأموال التي صرفت على زوجة أخي وأبنائها في هذه المدة الطويلة وماذا يترتب عليه لأن مقدار الأموال غير معلوم بالضبط ، هناك أشياء معلومة وهناك أشياء غير معلومة. ملاحظة : أتوقع - والله العالم - أن والدي لو كان حياً الآن وحضر تقسيم ارث أخي بأنه لن يتنازل .

الجواب: 1ـ في مفروض السؤال ، أن مجرد التنازل عن حقّه في الإرث لا يكفي في صيرورته ملكاً للأولاد ، إلاّ إذا نوى الوالد القبض من قبل الأولاد الصغار ويتصرف فيه بعد التنازل بعنوان أنه ملك الأولاد ويستبعد أن يكون والدك ملتفتاً إلى هذه الخصوصيات ، ومن هنا فالظاهر انه باق في ملك الوالد . 2 ـ المقدار الذي صرفته من أموال والدك في مفروض المسألة عليك تداركه لأنك ضامن له وإذا لم تعلم مقداره دقيقاً فيكفي المقدار المتيقن.


السؤال: بعد وفاة والدي وجدنا في وسط أغراضه الخاصة شيكا بمبلغ معين لاثنين من أبنائه ، وعليه توقيعه دون كتابة التاريخ ، السؤال ، هل يحق لهما المطالبة بهذا المبلغ باعتبار وجود هذا الشيك أم لا ؟ بمعنى هل نخرج هذا المبلغ من التركة لهما؟

الجواب: لا يحق لهما المطالبة بالمبلغ بمجرد وجود الشيك بأسمهما نعم إذا كان الوالد قد سلّم الشيك إليهما وكان بأيديهما فلهما حق المطالبة .


السؤال: شخص يدعي له في ذمة المتوفى ديناً بدون أي دليل شرعي والمبلغ هو 150 دينار قبل عشرين عاماً ، فهل يجب على الورثة تسديد الدين ؟ وهل يكون التسديد بقيمة المبلغ بالوقت الحاضر أو بمقدار المبلغ في حينه ؟ الجواب :من يدعي الدين على الميت ، فعليه إثباته شرعاً بالبينة مع ضم اليمين إليهما ، وإذا ثبت الدين عليه يكفي تسديد مقدار المبلغ المشار إليه في السؤال وان كان الأحوط والأجدر التصالح .

الجواب: من يدعي الدين على الميت ، فعليه إثباته شرعاً بالبينة مع ضم اليمين إليهما ، وإذا ثبت الدين عليه يكفي تسديد مقدار المبلغ المشار إليه في السؤال وان كان الأحوط والأجدر التصالح .


السؤال: إمرأة توفيت وهي باكر غير متزوجة ، علما إن والديها وجميع أشقائها وشقيقاتها توفوا قبلها ، وهناك أولاد وبنات من أختين لها توفيتا قبلها، ولهذه المرأة إرث ، فكيف يتم توزيع تركتها بين أولاد وبنات أختيها المتوفيتين قبلها ولا يوجد لها أي وارث غيرهم ، علما إن زوج إحدى الشقيقتين المتوفيتين قبلها ما زال على قيد الحياة فهل له شيء في التركة ؟

الجواب: يوزع الميراث بين أولاد وبنات الأختين بالتساوي وان اختلفوا بالذكورة والأنوثة ، وان كان الإحتياط بالمصالحة في مقدار التفاضل أولى وأجدر. وأما زوج إحدى الشقيقتين فلا ميراث له .


السؤال: هل يستحق الحفيد الذي توفي والده قبل وفاة جده وجدته لأبيه من الإرث في حال كون أعمام الحفيد وعماته على قيد الحياة ؟

الجواب: لا يرث الحفيد في مفروض المسألة مع وجود أعمامه وعماته .


السؤال: والدي توفي وترك عدداً كبيراً من الكتب المتنوعة بين الحين والآخر أقوم ببيع بعض منها ، هل يجوز لي عمل الثواب له بهذه المبالغ بدون أخذ موافقة الآخرين من العائلة ؟ وعندي شك بأن قسماً من هذه الكتب أو المجلات مسروقة من المكتبات والمنتديات الإنكليزية والأمريكية التي كانت موجودة في العراق في الخمسينات ، فكيف لي أن أتعامل معها حسب الواجب الشرعي ؟

الجواب: الكتب الموجودة بتمام أقسامها كسائر أمواله ملك للورثة ، ولا يجوز لك بيعها بدون موافقة الآخرين ، ولا صرف ثمنها في ثواب الوالد بدون موافقتهم. ولا أثر لهذا الشك في السؤال الأخير.


السؤال: شخص ورث عن جدّه قطعة أرض ، وفي نفس السنة باعها الوريث فهل يتعلق الخمس بثمن البيع علماً أن جده كان لديه سنة خمسية ؟

الجواب: لا يتعلق الخمس بثمنها والله العالم .


السؤال: توفي شخص مؤمن وترك مالاً مجهول المالك ، ويريد ورثته أن يحجوا عنه ويخرجوا ما عليه من الخمس ، وقضاء ما عليه من صلاة وصوم. فهل يجوز دفع كلفة كل ذلك من المال مجهول المالك ؟ وهل لكم أن تجيزوا بذلك لإبراء ذمة الميت ؟

الجواب: لا يجوز دفع كلفة الأمور المذكورة من الأموال المجهول مالكها بل يجب إخراجها جميعاً ودفعها إلى الحاكم الشرعي لأنها ليست من تركة الميت .


السؤال: رجل فقد في الحرب عام 1981 ولم يعرف له خبر حتى الآن ، وهو متزوج وله بنتان وزوجته حامل في البنت الثالثة وكذلك له ولدان وقد استلموا شقة سكنية في عام 1981 وفي عام 2001 توفيت والدته وبتاريخ 2006 ثم بيع هذه الشقة والورثة هم الوالد وزوجته وثلاث بنات فكيف يتم تقسيم الإرث؟

الجواب: في مفروض المسألة ، إذا أعطت الحكومة الشقة لجميع عائلة المرحوم كما هو الظاهر فهي تقسم أسداساً على الجميع بالسوية وحصة والدته المتوفية تقسم على ورثتها حين موتها .


السؤال: وزعت قطع أراضي على ورثة الشهداء الذين أعدموا أو قتلوا في زمن نظام صدام واستلمنا قطعة أرض باعتبارنا ورثة أخينا الذي استشهد في الثمانينات وورثته أمه وأخوته ثلاثة وقد توفي والده بعد استشهاده بعدة سنوات وقبل سقوط النظام السابق فلمن تكون قطعة الأرض وهل يشمل والد الشهيد المتوفى قبل سقوط النظام الإرث ؟

الجواب: قطعة الأرض لمن أعطت الحكومة له وليست إرثاً لذوي الشهداء .


السؤال: دار لورثة بيعت بسعر مليون دينار في بداية السقوط وزعت على الورثة بأستثناء إمرأتين وبدون علمهما حيث البيع كان خفية عنهما بعد أن أنكشف الأمر والمطالبة بتسديد حصتيهما اعترفوا بحقهن وجاءوا للإرضاء فهل يستحقن إرثهما على القيمة التقديرية الحالية علماً إن الدار قيمتها الحالية أكثر من مليون دينار ؟

الجواب: في مفروض المسألة : البيع بالنسبة إلى حصة الوريثين المشار إليهما في السؤال باطل . ولهما حق المطالبة بحصتهما من الدار من باقي الورثة الذين باعوا الدار بدون إذنهما كما هو المفروض في السؤال ، أو يرجعان إلى المشتري والمطالبة بحقهما منه.


السؤال: لدي وقف مال محاط بأربع جهات لإخواننا السنة ولعدم مقدرتي على إحياء هذا الوقف لأجل مضايقات إخواننا السنة في إحياء هذا الوقف وخوفا من ضياع مالي فهل يجوز لي بيع هذا الوقف والاستفادة منه في وقف آخر ويقسم على الورثة ؟

الجواب: في مفروض السؤال يجوز بيع الوقف المذكور ولكن عليك أن تشتري مكاناً آخر بثمنه وتجعله وقفاً كالأول ولا يجوز تقسيم ثمنه بين الورثة ولا صرفه في وقف آخر . والله العالم .


السؤال: توفي رجل مع أبن له فهل للولد المتوفى مع أبيه شيء من الإرث ؟ وفي حال وجود أم له فهل لها أن تأخذ نصيبه من إرث أبيه إن كان له نصيب؟

الجواب: إذا حصل العلم بموت الابن قبل أبيه فلا يرث منه ، وإذا علم بأنه مات بعد أبيه ، أو لم يعلم بتاريخ موته شارك بقية إخوته الأحياء في الإرث من أبيه ، ولو كانت ـ والحال هذه ـ للابن المتوفى أم فهي ترث منه مع بقية الورثة إن وجدوا والله العالم .


السؤال: إذا كان للميت رشاشة ومسدس وأخذها الابن الأكبر هل يستحب له أن يصالح بقية الورثة أم يجب ، علماً أن المسدس أغلى وكيف تكون المصالحة؟

الجواب: السلاح من الحبوة حق للولد الأكبر ولكن إذا كان متعدداً لا يترك الإحتياط بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد .


السؤال: توفي والدي وترك داراً ومحلاً مؤجراً وتمّ تسجيل عقد إيجار المحل بأسمي وأسم أخي وقبل وفاته اخبرنا عند بيع المحل يجب توزيع مبلغ البيع على الورثة (علماً البيع هنا سرّ قفلية وليس ملكاً لوالدي) والآن الورثة يطالبون بتقسيم الإيجار الحالي للمحل حسب الشرع فهل يجوز لهم ذلك ؟

الجواب: كل شيء تركه الوالد فهو للوارث كما أن حق السرقفلية للوارث، وكذلك بدل الإيجار فإنه لجميع الورثة ، وأما تسجيل العقار بأسمكم لا يوجب ملكيته لكما ، ولا يدل على انتقال العقار إليكما .


السؤال: هل هنالك إثم في تنفيذ قانون الأحوال الشخصية المتعلق بإرث الحفيد علماً أن والده توفي قبل جده ؟

الجواب: الحفيد لايرث من الجد مع حياة أحد الأعمام ، أو العمات ، ولايجوز العمل في المسألة بقانون الأحوال الشخصية ، لأنه خلاف الشرع .


السؤال: هل ترث الزوجة الأرض ، أو قيمتها من الزوج إذا كان له أولاد ؟

الجواب: الزوجة لا ترث من الأرض لا عيناً و لا قيمة . نعم، هي ترث مما هو ثابت فيها من بناء و أشجار و آلات و أخشاب ، و هذا الحكم لا فرق فيه بين أن يكون للزوج أولاد ، أم لا .


السؤال: ما هي حقوق الولد الأكبر من التركة التي يخلفها الوالد بعد موته ، وهل تشمل المال الخاص و الملابس و الكتب والخواتم و المركبة و السلاح و غيرها مما يسمى بالحبوة ؟

الجواب: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجاناً بثياب الميت و خاتمه وسيفه وسلاحه و مصحفه ورحله لا غيرها . و إذا تعددت المذكورات غير الثياب ، فالأحوط أن يصالح مع سائر الورثة . وأما الثياب إذا تعددت فتعطى جميعاً للولد الأكبر.


السؤال: إمرأة متزوجة توفيت نتيجة حادث سيارة ولديها أولاد و بنات قصر و بالغين و زوجها حي ، ولها أخوة أشقاء و قام الجاني بدفع الدية ، فهل لأخوتها سهم في الدية من الناحيتين الشرعية و العرفية ؟

الجواب: الدية ، إرث تقسم على الورثة كسائر التركة و في مفروض السؤال ، تقسم بين أولادها ، وزوجها حسب تقسيم الإرث . نعم، إذا كان لها أب و أم على قيد الحياة ، فهما يرثانها أيضاً .


السؤال: إذا اتفق الزوج مع زوجته بأن يدفع المهر جزءاً معجلاً و جزءاً منه مؤجلاً ، فإذا مات هذا الرجل . هل يستخرج الجزء المؤجل من تركته قبل توزيع الميراث ، و إذا كانت في نيتها إذا أراد تطليقها بأن يدفع لها هذا الجزء المؤجل ولكن جعلت هذا الشرط مطلقاً ؟

الجواب: نعم، لو مات الزوج بعد الدخول يستخرج المهر المؤجل من تركته قبل الإرث . و أما إذا مات قبل الدخول يرجع نصف المهر المعجل و المؤجل إلى وارث الزوج (الميت) . و أما نية الطلاق فلا أثر لها في سقوط نصف المهر.


السؤال: توفي والدي رحمه الله ، ولم يترك لنا ميراثاً إلاّ الدار التي نسكتها ، و والدتنا حفطها الله هي التي تسكن الدار الآن ، و نحن ستة أولاد . أربعة إخوة ، و أختان .فكم تستحق الوالدة ؟ و كم يستحق كل منا فيما لو أردنا تقسيم التركة هذه ؟

الجواب: تقدر قيمة البناء فيكون للوالدة ثمن قيمة البناء فقط دون الأرض، والباقي من قيمة البناء مع الأرض للأولاد و البنات (للذكر مثل حظ الأنثيين).


السؤال: الحقوق التي تعطيها الحكومة ، أو أي جهة أخرى للشهداء . كيف تقسم بين ذويهم ، هل بحسب ما حددته الحكومة ، أو بحسب الإرث .

الجواب: هذه الأموال تقسم بين ذوي الشهداء حسب ما حددته الحكومة .

 


[ عدد الزيارات: 5006]

♦  نتائج قرعة المكتبة البيتية الثالثة
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 25 ربيع الآخر1437هـ الموافق 5 شباط 2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 18/ربيع2/1437هـ الموافق 29/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 11/ربيع2 /1437هـ الموافق 22/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 4/ر2/1437هـ الموافق 15/ك2/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/ ر 1 /1437هـ الموافق 8/ ك 2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 20/ربيع الاول/1437هـ الموافق 1/كانون الثاني/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 13/ربيع الاول/1437هـ الموافق 25/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 6/ربيع الاول/1437هـ الموافق 18/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 28/صفر الخير/1437هـ الموافق 11/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 21/صفر الخير/1437هـ الموافق 4/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/صفر الخير/1437هـ الموافق 27/تشرين الثاني/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 7/صفر/1437هـ الموافق 20/تشرين الثاني/2015م
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/محرم الحرام/1437هـ الموافق 13/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 23/محرم الحرام/1437هـ الموافق 6/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 16/محرم الحرام/1437هـ الموافق 30/تشرين الأول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 9/محرم الحرام/1437هـ الموافق 23/تشرين الأول/ 2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 2/محرم الحرام/1437هـ الموافق 16/تشرين الاول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 25 / ذي الحجة / 1436هـ الموافق 9 / تشرين الأول /2015Ù…
♦  Ø®Ø·ÙŠØ¨ جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة حب الوطن
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو الحكومة لتجديد النظر في السياسات المالية بشرط اصلاح مؤسساتها من الفساد بشكل جدي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يجدد دعوته إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم قوات الأمن والحشد الشعبي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو (النزاهة والقضاء) الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يحذر المسؤولين من مخاطر ظاهرة هجرة الشباب ويدعوهم الى تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل
♦  صدور الجزء الثالث من كتاب الوافي في تحقيق اسناد الكافي - اصدارات دار المرتضى للنشر
♦  Ø§Ù„سيد الصافي يؤكد على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي وإجهاض ثقافة الرشاوى في مفاصل الدولة والمجتمع
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يقرأ بيانات سابقة للمرجعية الدينية تطالب الحكومة بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائرها
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو العبادي ان يكون اكثر (جرأة) ويضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يصف الفساد المالي والإداري بأم البلايا ويشير الى صبر المواطنين الذي لا يمكن ان يطول الى ما لا نهاية
 

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني
 

 

  التعريف بالمؤسسة فروع مؤسسة المرتضى مجلة النجف الاشرف اصدارات المؤسسة المرجعية الدينية حوزة النجف الاشرف مكتبة المرتضى منتدى المفيد