استفتاءات موجهة لمكتب سماحة اية الله العظمى السيد محمد سعيد الحكيم : (الوقف)



 

15/11/2014


س1:  هل أن مقامات المعصومين (عليهم السلام) بجدرانها الداخلية والخارجية وقف لا يجوز أخذ شيء منه ؟ وعلى تقدير الوقفية فان أخذ أحد الزوار قطعة حجر من بعض تلك الجدران أثناء اعادة الترميم وقد كان ملقياً على الارض فهل يجب عليه ارجاعه الى الوقف ؟

ج1:  الانقاض التي ليس لها نفع كالتراب المتروك والاحجار التي لا يراد اعادة الاستفادة منها يجوز الأخذ منها.

س2:  لدنيا مأتم للرجال وقد توفي مؤسسيه كلهم والآن عليه بعض النزعات ويراد تحويله إلى مأتم نساء فهل يجوز تحويله ولا إشكال في ذلك او ماذا يترتب لتحويله إلى مأتم نساء ؟

ج2:  إذا كانت كيفية الوقف للمحل مأتماً للرجال خاصة فلا يجوز تحويله وتبديله الى مأتم للنساء، واما إذا كان وقفاً للمأتم وانما خصص للرجال من باب التطبيق لا من جهة الوقفية، فحينئذٍ يجوز إقامة مآتم للنساء فيه .

س3:  يوجد مسجد للنساء وهو موقوف للنساء فقط من قرون فهل يجوز أن يدخل طالب العلم لكي يلقي المحاظرات والمسائل الشرعية ؟

ج3:  يجوز ولابد من التوافق في ذلك مع المتولي ، واعلان وقت معين لهذه البرامج

س4:  في منطقتنا مسجد ، وفي كل سنة من محرم الحرام تقام فيه الشعائر الحسينية ، وتوجد عادةٌ عند أهل المنطقة ، وهي عند دخولهم المسجد يضعون مقدار من المال كمساعدة ، أو نذر ، وتسمى هذه العادة بـ( الصينية ) للإمام الحسين ( عليه السلام ) . والسؤال : لمن يرجع هذا المال ؟ للمسجد نفسه ؟ أم لمجلس العزاء الذي يقام بمناسبة شهادة أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) ؟ وهل يجوز استخدام هذه الأموال في بناء المسجد نفسه لأنه بحاجة إلى البناء ؟

ج4:  يعرف ذلك من كيفية جمع المال ، فإذا ابتنى على أن يكون للعزاء - كما إذا كتب على الصندوق مثلاً : ( وقف الإمام الحسين ( عليه السلام ) ) كان للمجلس الحسيني ، وإذا كتب على الصندوق مثلاً : ( وقف المسجد ) كان للمسجد ، أو كان هناك دليل على إحدى الجهتين غير ذلك فيُعمل به .

س5:  قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ( ما آمَنَ بي من باتَ شَبعاناً وجَارُه جائعٌ ) ، هل أن عدم مساعدة الجيران الفقراء من قبل الأثرياء وخصوصاً طلبة العلوم الدينية يعدّ مخالفة للشرع أو للمروءة ؟

ج5:  يستحب للأثرياء مساعدتهم من أموالهم ، وأما طلبة العلوم فمساعدتهم من أموالهم الخاصة مستحبة أيضاً ، وأما الحقوق فاللازم عليهم صرفها في مصارفها الشرعية والخروج عن مقتضى الأمانة فيها ، ولا يسعنا تحديد ذلك : ( بَلِ الإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ) [ القيامة : 14 ] .
نعم لا ريب في أن مساعدة الفقراء من مصارف الحقوق ، غاية الأمر أنه لا بُدَّ في صرف سهم الإمام ( عليه السلام ) من مراجعة الحاكم الشرعي ، على تفصيل ذكرناه في رسالتنا ( منهاج الصالحين ) .

س6:  هل يجب الإنفاق من الأموال الخاصة إذا توقف عليه إنقاذ شخص أو عدة أشخاص من الانحراف والفسق بسبب الفقر ؟

ج6:  لا يجب ذلك ، نعم هو من أفضل القربات .

س7:  رأيت بعض المُسنِّين يجلس في الأسواق ، وأحياناً بين المارّة ، وهو يفتح المصحف الشريف ويتلو القرآن بصوت مرتفع ، والناس يتصدقون عليه بالنقود ، فهل هذا العمل يناسب مقام القرآن الكريم ؟ وهل هو جائز شرعاً ؟ وهل يجوز أن ندفع له الصدقة تشجيعاً له على عمله وإحياء لتلاوة القرآن بالأماكن العامة ؟

ج7:  نعم يجوز دفع المال له .

س8:  الأموال التي تجمع لعزاء سيد الشهداء ( عليه السلام ) ، أو لبناء مأتم ، أو التي تجمع للفقراء أو مطلق وجوه الخير - قبل صرفها في محلها - هل تكون ملكاً لمعطيها ؟ أم للجهة المقرَّر صرف المال لها ؟ أم لا تكون مملوكة لأحدهما ؟

ج8:  يجري عليها حكم الصدقات ، فهي إما خارجة عن ملك صاحبها أو باقية في ملكه ، يلزمه صرفها في الجهة الخيرية التي عينت لها ، أو في مثلها مع تعذرها ، ولعل الأول أقرب .

س9:  عادة أئمة الجماعة يبتلون ببعض المسائل كأن يأتي مثلاً فقير ويقول لإمام الجماعة : أرجو أن تخبر المؤمنين بأنني بحاجة ماسة ، أو بحاجة للمساعدة للعلاج في خارج البلد ، فالإمام يخبر المؤمنين بمقالته ، فيجمع له المال ، فبعد أيام يعالَج المريض في بلده ، فيتغير العنوان . أو يجمع لبناء حسينية مثلاً في أيام عاشوراء ، أو في المسجد ، فتأتي ظروف لا تسمح بالبناء ، أو يتغير الموضوع ، ففي هذه الحالتين أو مثل هذه الحالات لا يمكن إرجاع المال إلى أصحابه ، لعدم تواجد كل المتبرعين . فهل هناك حلّ للتخلص وإبراء الذمة من هذه الأموال التي جمعت بعنوان خاص ؟ وهل يمكن لوكلائكم التصرف فيها حسب ما تأمرونه في التصرف المذكور من جنابكم العالي ؟

ج9:  إذا كان دفع المال للشخص على أنه تمليك فعلي وكان المصرف الخاص من سنخ الداعي فالشخص المذكور يملك المال ، وتعذّر صرفه في المصرف الخاص أو العدول عن صرفه فيه لا يُخرجه عن مُلكه .
نعم إذا كان من سنخ الشرط كان للدافع الفسخ ، ولا يجوز له صرفه في غير مصرفه إلا بإذنه ، أما إذا كان من سنخ الداعي فلا يجب التقييد به ، ولا يحق الفسخ بتخلصه ، وأما إذا كان دفع المال ليس بنحو التمليك الفعلي بل بنحو التبرع للمصرف المذكور ، فمع تعذر المصرف المذكور أو العدول عنه يتعين صرف المال في مصارف الصدقات والقربات ، وليكن ذلك بإذن الدافع مع الإمكان .
وإذا تعذرت مراجعة الدافع فإن الأحوط حينئذ مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، إذا لم يكن الدافع قد أوكل الصرف لإمام الجماعة المذكور ، أما إذا أوكله إليه على نحو الإطلاق فيكون هو المتولي له ، ولا يحتاج إلى مراجعته ولا إلى مراجعة الحاكم الشرعي .
هذا كله إذا كان المصرف قُربيّاً - كما هو في مفروض السؤال 0 وإلا فمع عدم تمليكه المال للشخص فعلاً والتبرع به للمصرف لا غير فلا بُدَّ من مراجعة المالك ، لأن المال يبقى ملكاً له ، ولا يجب عليه صرفه في جهة خاصة ولا عامة ، بل له استرجاعه متى شاء .

س10:  أرض زراعية مساحتها (6) دونم تقريباً ، نصفها كان وقفاً للإمام الحسين ( عليه السلام ) ، لكن ورثة الواقف غيروا الوقف تشهياً ، وحولوه إلى وقف ذري ، ثم باعوه عن طريق إزالة الشيوع ، مع أن نصف الأرض الموقوفة من الأول كانت صيغة الوقف على نحو الإشاعة ، والآن تحولت الأرض برِمَّتها إلى أحد الأشخاص المطلعين على صيغة الوقف الأولى ، وبدأ يعمل على نهجه ، وهو الآن يريد أن يبدلها بأرض أخرى سالمة من إشكالات الوقف ، فهل يصح له : أ - بيع الأرض كلها مع إعلام المشتري بأن نصفها وقف ؟ ب - بعد البيع قطعاً يمكِّن الشخص الآخر من الأرض ، فهل يحتاج ذلك إلى إذن من الحاكم الشرعي ، وإذا احتاج فهل تأذنون ؟

ج10:  أ - نصف الأرض المذكورة على الإشاعة لا يجوز ولا يصحّ بيعه لكونه وقفاً ، كما لا يجوز إبدالها بغيرها ، بل هي الآن أمانة بيد من هي تحت يده ، لا يجوز له تسليمها إلا لمن هو ثقة وأمين ، لا يخون الأمانة ، فيجوز بيع الأرض من الشخص المذكور بعد إعلامه بالحال ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي .
ب - لا يسعنا الإذن إلا بعد الاطلاع على الأرض ، ومعرفة الشخص ، والاطلاع على جميع الخصوصيات .

س11:  كانت هناك بناية في كربلاء أوقفتها أنا وشركائي وجعلناها حسينية ، وأنا المتولي عليها ، وكما تعلمون أن الحسينيات قد هدمت وأصبحت أرضاً خالية ، وصارت الأرض المهمولة موضعاً لرمي المزابل والقاذورات ، وموضعاً للتخلي والنجاسات ( أجلَّكم الله ) . وكما تعلمون أن هذا مناف لكونها حسينية ، وموقعها مغلق من ثلاث جهات بالأبنية ، مفتوح من الجانب الأمامي ، فقمت ببناء السياج الأمامي حفاظاً على نظافتها وطهارتها ، وجعلت لها باباً للدخول إليها ، فعندئذ أصبح مكاناً مستوراً مأموناً من أنظار الناس ، وصار مكان للمفاسد والمفاسق والانحرافات الأخلاقية ، وأخذ الناس يرمون مزابلهم وقاذوراتهم من فوق السياج ، أو أمام الحسينية . وردع المفاسد والمنكرات واجب سواء كان في الحسينية أو في غيرها ، وكونه في الحسينية أوجب ، لكن بقي الأسلوب والطريقة المقبولة عقلاً وشرعاً ، فعيَّنت للحسينية حارساً وخادماً يتولى أمر حمايتها من كل ذلك ، وفعلاً قد تم الاهتمام بها ، ولم تقع أي مفسدة كانت تقع سابقاً ، وأصبح مكانها خالياً من القاذورات بل حتى أمامها ، ومما لا شك فيه أن تعيين الحارس عقلاً أفضل من تركها على المفاسد والمزابل ونجد حلاً غير ذلك . نرجو بيان الموقف الشرعي من المسائل : أ - هل هناك إشكال أو مسؤولية شرعية في تعيين الحارس أو الخادم وهو مؤمن متدين بحسب الظاهر ؟ وإن احتيج إلى إذن من الحاكم الشرعي فنستأذنكم في ذلك ؟ ب - إن تعيين الحارس يستلزم بناء غرفة له ولأهله داخل العَرَصة لإشغالها لإعلام من يريد الإفساد فيها أنها مسكونة فلا يستطيع ذلك ، وفراغها يستلزم الرجوع إلى حالها السابقة ، ولكون الرجل يخرج بعض النهار للتكسب فلا بُدَّ من وجود أهله فيها ، فأذنت له ببناء غرفة بسيطة داخل العرصة مع بيت خلاء ، وهذا البناء لا يؤثر على الأرض ولا على بنائها مستقبلاً من الناحية الفنية والعملية ، بل قد نستفاد منها لوضع الإسمنت ، غاية الأمر التصرف فيها من تواجدهم وسكنهم . فما هو الوجه الشرعي لسماحي لهم بالبناء ولوجودهم وسكنهم ؟ وكما تعلمون أن عدم وجودهم يعني الرجوع إلى الحالة السابقة . ج - الغرفة التي بناها جعل سقفها من البواري والحصر وهي لا تحجب نزول المطر على ساكنيها فتبرع متبرع ببناء سقفها وجعل مواد سقفها تابع للحسينية مستقبلاً ؟

ج11:  أ - لا مانع من ذلك ، وأنت مأذون مأجور عليه إن شاء الله تعالى .
ب - لا بأس بذلك ، وأنت مأذون فيه إذا لم يضرّ مستقبلاً بوضع الحسينية .
ج - لا بأس بذلك ، ونسأله تعالى لكم وللشخص المذكور التوفيق وقبول الأعمال .

س12:  لقد وقعت في مطب شراء محل موقوفة في عمود سوق السماوة ، جهلاً مني بالشياع المفيد بالوقف ، وقد رفض البائع الثمن المتبقي عنده ، وهو يزيد على أحد عشر مليون دينار ، فهل يجوز لي أن أصبح متولياً للموقوفة بعد إحيائها لأتمكن من سداد المبلغ ؟

ج12:  الوقوع في المشكلة المذكورة لا يقتضي تعيينك ولياً ، نعم إذا كان الحاكم الشرعي ولياً للوقف المذكور أمكن مراجعته للنظر في القضية .

س13:  متعارف بين العوام أن يخصصوا صندوقاً في محالّهم ودورهم يكتب عليه : في ثواب الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، أو غيره من الأئمة ( عليهم السلام ) لمدة من الزمن ، فلو أخرج هذا المال هل يجوز صرفه في سائر وجوه البِرِّ ؟ أم له مورد خاص ؟

ج13:  إذا كان المقصود من وضع المال في الصندوق إخراجه من ملك مالكه من أجل صرفه في الجهة الخاصة المعيَّن لها المال فلا يجوز صرفه في غير تلك الجهة .

س14:  ما هو رأي سماحتكم في شخص عنده بستان موقوف على الإنفاق على زوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) وإقامة التعزية الحسينية ، ويملك مضيفاً خاصاً به وبعشيرته ، علماً أن المضيف تقام فيه التعزية الحسينية أغلب أيام السنة ، وكذلك يستقبل زوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، فهل يجوز في رأي سماحتكم أن ينفق على ترميم المضيف وشراء بعض لوازمه من أموال الوقف المذكور ؟

ج14:  لا يجوز الإنفاق من الوقف المذكور على ترميم المضيف المذكور ، لاختصاص الوقفية بالزوار ، وإقامة المأتم .

س15:  لدينا قطع فراش ( زوالي ) وقف إلى مأتم الإمام الحسين ( عليه السلام ) في عشرة محرم فقط ، وتاريخ الإيقاف منذ مائة عام ، ولذا بدأت علامات التلف تظهر على هذه القطع ، علماً بأنها إيرانية الصنع ، هل يجوز بيع هذه القطع وشراء أخرى بدلاً منها ؟ على أن الثمن الحاصل من البيع لا يمكن شراء نفس عدد القطع ونفس النوعية ، لغلاء مثل هذا النوع وندرته . كما إن إمكانياتي المادية لا تساعدني على دفع أموال لأجل شراء نفس النوع من الفراش ، ما رأي سماحتكم ( جزاكم الله عنا وعن المؤمنين خير الجزاء ) ؟

ج15:  تستعمل فيما أوقفت عليه ما دامت صالحة للانتفاع ، فإذا أسقطت عن ذلك - بأن بلغَت حدّاً يكون فرشُها في المأتم غير مناسب له - استُبدلت بغيرها وإن كان أقل منها .

س16:  عقار وقفت منافعه ( شموع ) لمرقد سيدنا مسلم بن عقيل ( عليه السلام ) والآن انتفت الحاجة إلى الشموع مع وجود الكهرباء ، فبأي وجه تصرف الأموال العائدة من منافع هذا العقار الوقف ؟

ج16:  يشترى بها مصابيح وشموع كهربائية ، وتوضع في المرقد الشريف على أن تدفع لأيدٍ أمينة .

س17:  إذا كانت هذه الأموال الموقوفة أغناماً تحتاج إلى طعام ورعاية من أجل الحفاظ عليها وإبقائها ، فهل يجوز بيع قسم لرعاية القسم الآخر ؟

ج17:  نعم يجوز بيع قسم من هذه الأغنام لرعاية القسم الآخر والمحافظة عليه .

س18:  لدينا أموال موقوفة لخدمة الإمام الحسين ( عليه السلام ) في زيارة الأربعين في كربلاء ، فهل يجوز صرف هذه الأموال في منطقتنا بثواب الإمام الحسين ( عليه السلام ) إذا لم يسعنا صرفها في كربلاء ؟

ج18:  إذا تعذر صرف هذه الأموال في زوار الإمام الحسين ( عليه السلام ) بكربلاء في زيارة الأربعين وجب صرفها في زيارة الأربعين في طريقهم إلى كربلاء مع إمكان ذلك .

س19:  هل يجوز استرجاع الكتب من الغاصبين وبدون ضرر ؟

ج19:  نعم يجوز ، بل هو أمر راجح شرعاً .

س20:  هل جوَّزتم سابقاً بإذن الإحراز والقراءة لبعض المؤمنين في المحافظة ؟

ج20:  ربما سبق منا الإذن بحفظ الكتب ، أما الآن فيجب إرجاعها كما ذكرنا في جواب السؤال السابق .

س21:  هل يجوز قراءة ومداولة الكتب الموقوفة في مكتبة الحكيم في محافظة القادسية ؟

ج21:  لا يجوز استخدامها ولا الاحتفاظ بها ، بل يجب تسليمها للمتولي الفعلي ليحفظها ويرجعها للمكتبة في الوقت المناسب .

س22:  هناك أرض ، ويشهد أهل المنطقة بأن هذه الأرض كانت سابقاً بستاناً ، وكانت وقفاً على الزهراء ( سلام الله عليها ) والسادة الكرام ( عليهم السلام ) ، فاستولت عليها الدولة وبَنَت مدرسة ، فهناك من المدرسين المؤمنين الأخيار يريد معرفة تكليفهم الشرعي في هذه المدرسة ، مع عدم إمكان تحويلهم إلى مدرسة أخرى ، لأن الأمر راجع إلى الوزارة : أ - ما حكم الوضوء والصلاة في هذه المدرسة ؟ ب ـ ما حكم وجودهم في المدرسة واشتغالهم بالتدريس طبعاً هذا مع عدم معرفتهم بكيفية الوقف ؟

ج22:  يصح الوضوء والصلاة بعد القيام بما يأتي : حيث كان الظاهر أن الأرض موقوفة لتصرف منافعها في سبيل الزهراء ( عليها السلام ) والسادة المعصومين ( عليهم السلام ) فالأحوط تقديرهم أجرة تناسب كيفية انتفاعهم بالأرض ، ومدة انتفاعهم بها ، واتفاقهم مع الحاكم الشرعي أو وكيله عليها ، ثم صرف الأجرة في إحياء أمرهم ( عليهم السلام ) ، وأظهر ذلك إقامة مآتمهم وعزائهم .
وليكن - مع ذلك – همُّهم نفع المؤمنين في عملهم ، ليكون إشغالهم للأرض - التي هي صدقة - من منافع الصدقات العامة التي يجهل خصوصية ما عُيِّنت له ووُقفت عليه .

س23:  في مفروض السؤال ، مسجد فيه قسم للوضوء ، ولكن لضيق وازدحام المصلين في دورات المياه يريدون إحداث وتسليك الماء إليه في طرف آخر من المسجد للوضوء خاصة ، هل تجيزون ذلك بإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم ؟

ج23:  نعم لا بأس بذلك على الوجه السابق .

س24:  مسجد ليس فيه قسم للوضوء ، والآن يريدون تسليك الماء إليه في أحد أطراف المسجد للوضوء ، ولكنهم لا يعرفون كيفية الوقف ، هل الأرضية كلها موقوفة للمسجد ، أم عين قسم خاص للوضوء ، فهل يمكن إحداث قسم للوضوء بالإذن من جنابكم العالي أو وكيلكم ؟

ج24:  لا بأس بإحداث القسم المذكور إذا لم يكن مضراً بالمسجد .

س25:  إذا كان شخص يملك شقة ضمن عمارة ، وبعد انهدام العمارة هل يبقى له حق في ملكية الفضاء التي كانت تشغله شقته ؟

ج25:  نعم يبقى حقه فيه ملكاً له .

س26:  إذا وقفت شقة في عمارة مثلاً بعنوان المسجد ، فبعد انهدام العمارة هل تنتفي الوقفية ؟ أو يبقى الفضاء وقفاً بعنوان مسجد ؟

ج26:  يبقى الفضاء وقفاً بعنوان المسجد .

س27:  هل أن وقف المسجد وقف لفضائه من تخوم الأرض إلى عنان السماء ليترتب عليه عدم جواز بناء مسكن فوق المسجد ليؤجر لحساب المسجد - مثلاً - ؟

ج27:  نعم إطلاق وقف المكان يقتضي كونه مسجداً من تخوم الأرض إلى عنان السماء ، ويحتاج الاقتصار على بعض الطبقات للتقييد .

س28:  هل يجوز إخراج حاجات من المسجد ؟ كاستعارة مثل كتاب أو مروحة ، أو حتى تربة الصلاة ، وما شابه ذلك ؟

ج28:  لا يجوز ذلك .

س29:  دار موقوفة وقف ذري ، لسكن المِعْوَزِّين من ذرية الواقف ، أصبحت بمرور الزمن خربة لا تصلح لشيء سوى أن تلحق الضرر بالمجاورين ، نتيجة كونها آيلة للانهدام ، فهل يمكن لورثة الواقف تصفية الوقف إذا كان المقصود من ذلك إنشاء جامع أو حسينية عليها من قبل الورثة ؟ أو المشتري للدار ؟ وهل يمكن لورثة الواقف التصرف بمبلغ البيع في حالة بيعها لشخص آخر غير الورثة ؟

ج29:  إذا أمكن تعمير الدار المذكورة بتبرع من الورثة أو غيرهم كان اللازم ذلك ، وإذا لم يتيسر ذلك فالدار المذكورة صدقة على الذرية ، لهم بيعها وللمشتري إنشاء ما يشاء عليها ، نعم لا بُدَّ في جواز البيع من مراجعة جميع الورثة الموقوف عليهم الموجودين منهم .

س30:  ما هو حكم من يتصرف بأمور المسجد بدون إذن من مؤسس المسجد ؟ أو إذن من ينوب عنه من أحد أولاده - مع عدم رضاهم - ؟

ج30:  لا بأس بالتصرف الذي هو إحسان مَحْض ، لا يؤثر على الغير ممن يتردد على المسجد ، ولا على نفس المسجد ، ككنْسِه .
أما ما عدا ذلك من التصرفات كتحديد موعد فتح بابه وإنارته ، وتعميره ونحوها ، فلا بُدَّ فيه من مراجعة متولي الوقف الذي نصبه الواقف ، ومع عدمه لا بُدَّ من استئذان الحاكم الشرعي ، كما أن التصرف في التبرعات التي للمسجد لا بُدَّ فيها من مراجعة المتبرع ، أو من يدفع إليه المتبرع المال ليتولى صرفه .


[ عدد الزيارات: 1754]

♦  نتائج قرعة المكتبة البيتية الثالثة
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 25 ربيع الآخر1437هـ الموافق 5 شباط 2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 18/ربيع2/1437هـ الموافق 29/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 11/ربيع2 /1437هـ الموافق 22/كانون2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 4/ر2/1437هـ الموافق 15/ك2/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 27/ ر 1 /1437هـ الموافق 8/ ك 2 /2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 20/ربيع الاول/1437هـ الموافق 1/كانون الثاني/2016م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 13/ربيع الاول/1437هـ الموافق 25/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 6/ربيع الاول/1437هـ الموافق 18/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 28/صفر الخير/1437هـ الموافق 11/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 21/صفر الخير/1437هـ الموافق 4/كانون الأول/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 14/صفر الخير/1437هـ الموافق 27/تشرين الثاني/2015م
♦  الخطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 7/صفر/1437هـ الموافق 20/تشرين الثاني/2015م
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 30/محرم الحرام/1437هـ الموافق 13/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 23/محرم الحرام/1437هـ الموافق 6/تشرين الثاني/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 16/محرم الحرام/1437هـ الموافق 30/تشرين الأول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 9/محرم الحرام/1437هـ الموافق 23/تشرين الأول/ 2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة السيد احمد الصافي في 2/محرم الحرام/1437هـ الموافق 16/تشرين الاول/2015Ù…
♦  Ø§Ù„خطبة الثانية لصلاة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في 25 / ذي الحجة / 1436هـ الموافق 9 / تشرين الأول /2015Ù…
♦  Ø®Ø·ÙŠØ¨ جمعة كربلاء يؤكد على ضرورة توحيد الصف لمواجهة الإرهاب ومحاربة الفساد وتعزيز ثقافة حب الوطن
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو الحكومة لتجديد النظر في السياسات المالية بشرط اصلاح مؤسساتها من الفساد بشكل جدي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يجدد دعوته إلى تعزيز الجهد الاستخباري ودعم قوات الأمن والحشد الشعبي
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو لتقييم اداء المسؤولين على اساس مهني ومراقبة صارمة لاموال دعم المنتوج الوطني
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو (النزاهة والقضاء) الى ملاحقة رؤوس الفساد الكبيرة واسترجاع اموال العراق المنهوبة
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يحذر المسؤولين من مخاطر ظاهرة هجرة الشباب ويدعوهم الى تنشيط القطاع الخاص لاستيعاب العاطلين عن العمل
♦  صدور الجزء الثالث من كتاب الوافي في تحقيق اسناد الكافي - اصدارات دار المرتضى للنشر
♦  Ø§Ù„سيد الصافي يؤكد على ضرورة العمل لإصلاح الجهاز القضائي وإجهاض ثقافة الرشاوى في مفاصل الدولة والمجتمع
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يقرأ بيانات سابقة للمرجعية الدينية تطالب الحكومة بتحسين الخدمات العامة ومكافحة الفساد المستشري في مختلف دوائرها
♦  Ø§Ù„مرجع السيستاني يدعو العبادي ان يكون اكثر (جرأة) ويضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب
♦  Ø§Ù„شيخ الكربلائي يصف الفساد المالي والإداري بأم البلايا ويشير الى صبر المواطنين الذي لا يمكن ان يطول الى ما لا نهاية
 

تعليقات الزوار

الاسم
البريد الالكتروني
النص
الكود الامني
 

 

  التعريف بالمؤسسة فروع مؤسسة المرتضى مجلة النجف الاشرف اصدارات المؤسسة المرجعية الدينية حوزة النجف الاشرف مكتبة المرتضى منتدى المفيد